الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تحقيق » التحقيق">إجراءات التحقيق » 
       

عدم تساند الحكم في إدانة الطاعن لتحريات الشرطة. النعي عليه في هذا الخصوص. لا محل له.

الحكم كاملاً

مباشرة النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ معه. جائز. ما دام أصبح ندبه أمرًا غير ممكن. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

تعييب إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم جواز استجواب المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أو مواجهته بغيره من المتهمين في غير حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه. المادة 124 إجراءات.

الحكم كاملاً

دعوى مدنية. قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه؟

الحكم كاملاً

تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة عدم قيامها بإجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.

الحكم كاملاً

تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.

الحكم كاملاً

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كافٍ. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة. خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى.

الحكم كاملاً

ندب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة وأعضاء نيابته للتحقيق وإعداده لأمر الإحالة وعرضه على النائب العام وموافقة الأخير عليه كتابة. مفاده: صدور أمر الإحالة من النائب العام. اطراح الحكم الدفع ببطلانه. صحيح.

الحكم كاملاً

تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن على الحكم.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وتدوين ما يقرره أو يعترف به. اعتبار محضره من عناصر الدعوى. تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه.

الحكم كاملاً

جواز ندب معاون النيابة شفويًا عند الضرورة لتحقيق قضية بأكملها. أساس وشرط ذلك؟

الحكم كاملاً

استجواب المتهم في تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. صحيح. ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 208مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية أجاز للنائب العام إذا قامت من التحقيقات دلائل كافية على جدية الاتهام إصدار أمر وقتى بمنع المتهم أو زوجته

الحكم كاملاً

للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة العليا. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة. لا تأثير له على سلامة الحكم. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببًا للطعن على الحكم. العبرة بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.

الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكنا.

الحكم كاملاً

القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات

الحكم كاملاً

تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص. من أعمال التحقيق.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لحصوله فى غيبة المحامين استنادا لما أثبته المحقق من إنكاره للتهمة وعدم تحديد اسم محاميه.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراء طبقًا للمادة 336 إجراءات لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه ولا يتعلق بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة ولا يؤثر فى قرار النيابة بإحالة الواقعة.

الحكم كاملاً

لقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص.

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية. هو الذى تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

وجوب أن يتثبت المحقق من شخصية المتهم وأن يحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه. إفصاحه عن شخصيته للمتهم. غير لازم. المادة 123 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لتعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما. تعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره

الحكم كاملاً

عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن

الحكم كاملاً

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان ما تثيره فى خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال بائعى الحلوى والمادة السامة فهو لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق

الحكم كاملاً

الأعمال الإجرائية. سريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.

الحكم كاملاً

المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود.

الحكم كاملاً

أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق. قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءات.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

اعتراف الطاعنين لدى النظر فى أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق

الحكم كاملاً

يخول النيابة العامة اتخاذ إجراءات تحقيق الواقعة بكافة أوصافها وكيوفها القانونية وما يرتبط بها إجرائيًا من وقائع لم تكن معلومة.

الحكم كاملاً

تسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة للكشف عن سرية الحسابات بالبنوك .

الحكم كاملاً

اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. الاستثناء لا يكون إلا بنص .

الحكم كاملاً

القبض على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك . يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون.

الحكم كاملاً

النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق .

الحكم كاملاً

وجوب اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق. تخلف هذا الشرط. أثره: تحول المحضر الذي يحرره عضو الرقابة الإدارية المنتدب للتحقيق من النيابة العامة إلى محضر جمع استدلالات . الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين .

الحكم كاملاً

النعي على النيابة قعودها عن سماع التسجيلات. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا تقبل إثارته أمام النقض .

الحكم كاملاً

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً .

الحكم كاملاً

النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية . دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها . غير مقبول .

الحكم كاملاً

القبض على المتهم نفاذاً لأمر صادر من النيابة العامة كسلطة تحقيق وفقاً لحقوقها المقررة وهي تؤدي وظيفة قاضي التحقيق. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول .

الحكم كاملاً