الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » الجزاءات والمخالفات التأديبية » والمخالفات » 
       

المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ علم العامل يقيناً بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة.

الحكم كاملاً

لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للمخالفة وما تستأهله من عقاب .

الحكم كاملاً

يقوم الركن المادي للمخالفة التأديبية على إخلال العامل بواجباته الوظيفية وخروجه على مقتضياتها - مخالفة الامتناع عن تنفيذ أمر رئيس وجبت طاعته تنتفي المسئولية عنها بعذر المرض - لا وجه لاستظهار النوايا في محاولة لإثبات المخالفة والعقاب عليها - أساس ذلك: أنه من حسن السياسة العقابية في المجال التأديبي ألا يعاقب المحال على مجرد النوايا.

الحكم كاملاً

الأصل في الدستور والقانون الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح - قانون العقوبات يحدد الجرائم تحديداً قاطعاً ببيان الفعل أو الأفعال المادية المكونة لكل جريمة والعقوبة المقررة لها - لا وجود لهذا الأصل في القانون الإداري - لم يحدد المشرع المخالفات التأديبية تحديداً جامعاً مانعاً ولم يحدد عقوبة معينة لكل مخالفة تأديبية.

الحكم كاملاً

قرارات الجزاء التي توقع على العاملين بالقطاع العام لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة.

الحكم كاملاً

إذا أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية دون أن تحدد دور كل واحد من المخالفين في صرف أو استمرار صرف السلف موضوع التحقيق وكذلك عدم تحديد دور كل منهم في التقاعس عن مطالبة العاملين أرباب السلف بردها أو تسويتها بل نسبت إليهم الاتهام على الشيوع رغم تفاوت وتباين المدد التي قضاها كل منهم شاغلاً لوظيفته.

الحكم كاملاً

إن إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه وإن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة.

الحكم كاملاً

وجود نص في اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور وانصراف بعض شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل وحسن أدائه.

الحكم كاملاً

تقدم العامل بطلب إلى السيد المستشار رئيس المحكمة التأديبية ملتمساً تحديد جلسة لإلغاء الجزاء الموقع عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً - قيد الطلب بدفاتر المحكمة والتأشير عليه من قلم الكتاب بإعادته لمصدره لاتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى التأديبية - عودة العامل وإقامة دعواه بعريضة أودعت قلم الكتاب بعد فوات الميعاد المقرر لتقديم العريضة.

الحكم كاملاً

أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقف العامل احتياطياً عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك - الحكمة من هذا النص ترجع إلى أن العامل المحال للتحقيق قد يكون صاحب سلطة أو نفوذ من شأنه التأثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب العاملين الآخرين الذين قد يستهدى بهم أو إخفاء الوثائق والمستندات.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية في تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده حكم القانون - لم يقيد المشرع المحكمة بصحة أو بطلان القرار الصادر من جهة الإدارة بالوقف - سلطة المحكمة في هذا الشأن سلطة تقديرية تحددها ضوابط الصالح العام.

الحكم كاملاً

نصوص القانون رقم 61 لسنة 1971 خلت من بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين الذين انتهت خدمتهم عن المخالفات التى وقعت منهم أثناء الخدمة .

الحكم كاملاً

لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإداري وما يستأهله من عقاب - شرط ذلك - ألا يكون ثمة نظام قانوني قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة .

الحكم كاملاً

المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حددت الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع العام ومن بينها جزاء الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة شهور .

الحكم كاملاً

القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

تقرير النيابة الإدارية بسقوط المخالفة المترتبة على تقديم الشهادة بمضي المدة - عودة الموظف إلى تقديم ذات الشهادة المزورة للإفادة من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 يشكل في جانبه ذنباً إدارياً جديداً.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل والمستند إلى المخالفة التي ارتكبها ولو لم يصدر قرار بمجازاته عنها.

الحكم كاملاً

المادة 50 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - يضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها - الحكمة التأديبية غير مقيدة بلائحة جزاءات الشركة.

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على ميعاد التظلم من الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام دون غيرها من المواعيد المحددة في القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين في القطاع العام.

الحكم كاملاً

صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية وخفض الراتب - الطعن في قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملكه - صدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام.

الحكم كاملاً

المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام - سلطة توقيع جزاءات الحرمان من العلاوة وتأجيلها وخفض المرتب والوظيفة أحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلي المستوى الثالث.

الحكم كاملاً

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث (أولاً) من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هي الواجبة الاتباع عند نظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية .

الحكم كاملاً

استدعاء الشاكين لسماع أقوالهم فضلاً عما فيه من إزعاجهم فإنه ليس ثمة ما يلزمهم بالحضور للإدلاء بأقوالهم - عقوبة الفصل - عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة التأديبية والجزاء .

الحكم كاملاً

البند الثالث من المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 - جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه .

الحكم كاملاً

الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حددت الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة في البنود التاسع والعاشر والحادي عشر للمحكمة التأديبية .

الحكم كاملاً

النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية التي نص عليها قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - الطعن على القرار الصادر به لا يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية وإنما يخضع للفحص والتمحيص والتقييم أمام المحكمة - أساس ذلك استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية .

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة العامل فيما نسب إليه من استيلائه على بعض قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما انتهى إلى عدم تناسب جزاء الفصل مع المخالفة التي اقترفها العامل.

الحكم كاملاً

قرار إنهاء خدمة العامل بشركة من شركات القطاع العام لا يعتبر قراراً تأديبياً خروجه عن اختصاص المحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

لا صحة لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة في طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من أن القرار رقم 14 لسنة 1968 بإنهاء خدمة المدعي ليس قراراً تأديبياً وإنما هو قرار بفصله بغير الطريق التأديبي لعدم صلاحيته لشغل وظيفته.

الحكم كاملاً

اشتمال نص المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 1959 على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالشركات والجمعيات والهيئات الخاصة - صدور تشريعات بعد هذا القانون تنظم أوضاع العاملين بالقطاع العام وتشتمل على الجزاءات التأديبية يجوز توقيعها عليهم.

الحكم كاملاً

الحكم على العامل بجزاء تأديبي من بين الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 وفي لوائح العاملين بالقطاع العام - جائز قانوناً ولو كان هذا الجزاء غير وارد في لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة التي يتبعها العامل.

الحكم كاملاً

اختصاص نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 خول السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية، وناط بالمحكمة التأديبية توقيع جزاءات معينة على العاملين من شاغلي بعض المستويات - لا يحول ذلك دون أن توقع المحكمة التأديبية جزاءات أدنى.

الحكم كاملاً