الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار 65 لسنة1972 بإضافة قسم الرسامين الهندسيين أو قسم التصوير والزخرفة المسبوقة بالشهادة الإعدادية العامة بمدرسة الفنون الجميلة الإيطالية بالقاهرة إلى الجدول المرفق بالكشف رقم3 المرفق بالقرار رقم 883/ 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة8من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net