الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 214 لسنة 1970 بتعديل الفقرة 14 من البند (ثانيا) بالكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التي تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 (بشأن تأجيل تجنيد طلبة المعهد العالي للعلاج الطبيعي)
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net