الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار وزارى رقم 213 لسنة 1968 باعتبار شهادة ربابنة وضباط أول وثان لأعالى البحار بالسفن التجارية معادلة للشهادات النهائية من كليات الجامعات والمعاهد العليا من حيث تخفيض مدة التجنيد للحاصلين عليها طبقا للفقرة الأولى من البند (أولا) من المادة 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net