الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 265 لسنة 1963 بإضافة طلبة شعبة العلاج الطبيعى بالمعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمات بالجزيرة إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية
»
متعلق:
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net