الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » المساهمة">شركات المساهمة » 
       

اشتراط أن تكون البنوك شركات مساهمة. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. مؤداه. عدم خضوع الدعاوى التي تقيمها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق.

الحكم كاملاً

الشركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها. تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة.

الحكم كاملاً

البنوك. ماهيتها. شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف. وجوب تسجيلها فى السجل الخاص بالبنك المركزى.

الحكم كاملاً

التصرف محل عقد المعاوضة الذى يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه.

الحكم كاملاً

العضو المنتدب في شركات المساهمة . عدم تحديد سلطاته . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .

الحكم كاملاً

الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق. عدم طرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس المال للاكتتاب العام. مؤداه. عدم الالتزام بالإجراءات ونشره الاكتتاب المنصوص عليها في المادة الثامنة ق 26 لسنة 1954 عند الاكتتاب.

الحكم كاملاً

قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة. تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكامه.

الحكم كاملاً

الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام قانون الاستثمار. خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة. مؤداه. لم يصبح لها بعد مركزاً قانونياً. أثره. خضوعها من ثم لأحكام قانون الاستثمار.

الحكم كاملاً

حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب. م 52/ 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968. مناطه. أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المصرح بها بأن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، مرده قوة قاهرة. تمثلت في إغلاق الشركة ووضع الأختام عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. ثم الحجز على منقولاتها والحكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن استقالة أولهما في تاريخ سابق. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور.

الحكم كاملاً

تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. أثره. تحولها إلى شركة مساهمة. ق 118 لسنة 1961. وجوب تخصيص نسبة 25% من الأرباح للموظفين والعمال.

الحكم كاملاً

عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها.

الحكم كاملاً

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.

الحكم كاملاً

القيود الواردة بالمادة 24 ق 26 لسنة 1954 معدلة بق 114 لسنة 1958. سريانها على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون مديري الشركة. عضو مجلس الإدارة الذي يجمع بين هذه الصفة وعمل المدير. خضوعه للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة.

الحكم كاملاً

تحقيق الشركة المساهمة أرباحاً خلال فترة التأميم النصفي. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً. لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح.

الحكم كاملاً

أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام .

الحكم كاملاً

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضويته أو من غير ثمارها .

الحكم كاملاً

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضوية أو من غير ثمارها.

الحكم كاملاً

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة. وعاؤها. استمرار العضو المذكور في تقاضي ذات المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً للشركة دون زيادة .

الحكم كاملاً

الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المساهمة. ق 99 لسنة 1958. الواقعة المنشئة لها. قبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن. قيد المبلغ في الحساب الجاري للممول. وجوب أن يكون قيداً حقيقياً ولا يوجد ما يحول دون صرفه.

الحكم كاملاً

الضريبة الإضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. الواقعة المنشئة للضريبة. قبض الممول للإيراد أو وضعه تحت تصرفه. الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها. ق 99 لسنة 1958.

الحكم كاملاً

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة. جواز جمعه بين هذه الصفة وصفته كمدير عام أو مستشار فني للشركة. وذلك قبل العمل بالقانون 114 لسنة 1958 بتعديل القانون 26 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة الإضافية، وجوب خصم نسبة 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.

الحكم كاملاً

اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.

الحكم كاملاً

عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط اعتبار الورقة رسمية أو أنها محرر لإحدى الشركات المساهمة هو صدورها من موظف مختص بتحريرها.

الحكم كاملاً

العضو المنتدب فى شركات المساهمة. عدم تحديد سلطاته. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

احتفاظ شركة السكر والتقطير المصرية بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة في ظل أحكام القانون رقم 196 لسنة 1956.

الحكم كاملاً

استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً

إضافة الاحتياطي - الذي تكون من الأرباح - إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة .

الحكم كاملاً

عدم مراعاة النسبة التي أوجبها القانون رقم 138 لسنة 1947 في عدد المصريين المستخدمين في الشركة. نطاق المسئولية الناتجة عن ذلك من حيث الأشخاص ومقر الشركة.

الحكم كاملاً

شركة مساهمة. جميع أسهم الشركة آلت إلى المطعون عليه بعقود بيع متفرقة صادرة له من المساهمين دون تدخل الشركة. القول بأن الشركة حققت ربحاً من بيع أصولها يخضع للضريبة. على غير أساس.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 138 لسنة 1947 قد وضع بعض الأحكام المنظمة للشركات المساهمة في مصر ثم نص في المادة الخامسة على سريان بعض هذه الأحكام على ما يوجد في مصر من فروع أو وكالات أو مكاتب الشركات المساهمة.

الحكم كاملاً