انضم الى قناة مرافعاتنا
المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - مقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بإزالة موانع التقاضي أن يكون لأصحاب الشأن حق الالتجاء إلى القضاء في الميعاد وبالإجراءات التي تنص عليها القانون .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010