القرارات الصادرة من الجمعيات العمومية والجمعيات والهيئات الخاصة أو مجالس إدارتها أو مديرها - وقف تنفيذها بقرار من الجهة الإدارية المختصة - المادة 35 من القانون رقم 384 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net