الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة (1)، 10/ 7 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985 .

الحكم كاملاً

اختص المشرع العاملين بشركات القطاع العام بنصيب من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن نسبة 25% وخصص هذا النصيب لأغراض محددة صراحة لا فكاك من الالتزام بها لدى استخدامه

الحكم كاملاً

عاملون بالقطاع العام - يجوز لهم تأسيس شركات مساهمة والمشاركة في عضوية مجالس إدارتها ما لم يكن في ذلك خروج على أحكام لائحة العاملين بالشركة - مخالفة ذلك يترتب عليه المساءلة التأديبية فقط.

الحكم كاملاً

مد مدة الخدمة للعاملين بالقطاع العام - السلطة المختصة بمد خدمة رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد

الحكم كاملاً

رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات القطاع العام المتفرغين - استحقاقهم نصيبا فى الأرباح الموزعة على العاملين بالشركة

الحكم كاملاً

جواز ايفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى شأن العاملين المدنين بالدولة -

الحكم كاملاً

المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - المفوض الذي يعين طبقاً لها يعد منتدباً لهذه الوظيفة لا معيناً فيها.

الحكم كاملاً