المواد 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، 45 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة (1)، 10/ 7 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1374 لسنة 1985 . الحكم كاملاً
|
اختص المشرع العاملين بشركات القطاع العام بنصيب من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن نسبة 25% وخصص هذا النصيب لأغراض محددة صراحة لا فكاك من الالتزام بها لدى استخدامه الحكم كاملاً
|
عاملون بالقطاع العام - يجوز لهم تأسيس شركات مساهمة والمشاركة في عضوية مجالس إدارتها ما لم يكن في ذلك خروج على أحكام لائحة العاملين بالشركة - مخالفة ذلك يترتب عليه المساءلة التأديبية فقط. الحكم كاملاً
|
مد مدة الخدمة للعاملين بالقطاع العام - السلطة المختصة بمد خدمة رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد الحكم كاملاً
|
رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات القطاع العام المتفرغين - استحقاقهم نصيبا فى الأرباح الموزعة على العاملين بالشركة الحكم كاملاً
|
جواز ايفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناء على ترشيح رئيس مجلس الادارة وفقا للقواعد والنظم المعمول بها فى شأن العاملين المدنين بالدولة - الحكم كاملاً
|
المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - المفوض الذي يعين طبقاً لها يعد منتدباً لهذه الوظيفة لا معيناً فيها. الحكم كاملاً
|