الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لتسوية حالة العاملين من حمله المؤهلات الدراسية المنصوص عليها بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والمؤهلات المعادلة لها والمضافة إليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في 31/ 12/ 1974، وفى 1/ 7/ 1980 تاريخ العمل بالقانون الأخير.

الحكم كاملاً

شروط تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - (1) أن يكون العامل بالخدمة في 31/ 12/ 1974. (2) أن يكون موجوداً بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون. (3) أن تستمر خدمة العامل بين هذين التاريخين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعيين العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية أوضاعه انتهت إلى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفي على من استوفى من هؤلاء العاملين حتى أول مارس سنة 1978.

الحكم كاملاً

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بقواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى درجات القانون رقم 46/ 1964 قد عادل الدرجة العمالية 300/ 500 المنصوص عليها بكادر عمال الحكومة بالدرجة التاسعة - الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 58/ 1971 عادل الدرجة التاسعة بالفئة التاسعة 162/ 360.

الحكم كاملاً

عند تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين اعتد المشرع بالمركز القانوني للعامل في 31/ 12/ 1974 وذلك وفقاً لقاعدة عامة مؤداها ألا يطبق على العامل إلا جدول واحد.

الحكم كاملاً

يجوز للعامل أن يجمع بين تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35/ 1967 الذي أحياه نص المادة 14 من القانون رقم 11/ 1975 وبين الترقية بموجب المادة (15) من القانون رقم 11/ 1975 بشرط ألا يترتب على ذلك ترقية إلى أكثر من فئتين خلال السنة المالية الواحدة من سنوات إعمال القانون المذكور.

الحكم كاملاً

يشترط لتطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على العامل المعين ابتداء بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة أن يكون قد نقل قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون إلى مجموعة الوظائف المهنية.

الحكم كاملاً

لا يجوز تسوية حالة العامل الحاصل على مؤهل عالٍ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11/ 1975 بعد أن تم ترتيب وتوصيف الوظائف بالجهة التي يعمل بها.

الحكم كاملاً

مدة الخدمة العسكرية تدخل ضمن المدد الواجب الاعتداد بها عند تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين طبقاً للقانون رقم 11/ 1975 - القانون رقم 135 لسنة 1980 أضاف شهادة الكتاب العسكريين إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

المادة الثامنة من القانون رقم 11/ 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تعالج تسوية حالة العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بأن يتم وضعه على الفئة المقررة لمؤهله العالي من تاريخ حصوله عليه بمراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج.

الحكم كاملاً

سن المشرع بمقتضى حكم المادة (15) من القانون رقم 11/ 1975 تسويات وجوبية تتضمن ترقيات حتمية يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرةً - أثر ذلك - أن هذه التسويات تقبل السحب في أي وقت إذا تبين مخالفتها لأحكام القانون.

الحكم كاملاً

القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 - قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 - العامل الذي سويت حالته وفقاً لقانون المعادلات الدراسية - أحقيته في التسوية طبقاً للتقييم المستحدث لمؤهله طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

المادتان 21، 22 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين - القانون رقم 51 لسنة 1979 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1976 - تفسير - لتحديد الجدول الذي يطبق على العامل العادي الذي عين في وظيفة مساعد صانع قبل نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 يتعين تحديد المجموعة التي ينتمي إليها هذا العامل.

الحكم كاملاً

القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة بعض حملة المؤهلات الدراسية - يشترط للافادة من أحكام هذا القانون الحصول على احدى الشهادات الواردة به

الحكم كاملاً

القانون رقم 83 لسنة 1973 بتسوية حالة بعض حملة المؤهلات الدراسية يشترط للافادة من أحكام هذا القانون الحصول على المؤهل والالتحاق بخدمة الحكومة فى 22/ 7/ 1953

الحكم كاملاً

حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة فى الجدول المرفق بالقانون مع مراعاة انقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على أن تحسب المدة المذكورة من تاريخ نقله

الحكم كاملاً

عدم جواز افادة العاملين المعينين بمكافآت شاملة وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فى 31/ 12/ 1974 من أحكام ذلك القانون سواء ما تعلق منها بالترقيات أو بتسوية حملة المؤهلات

الحكم كاملاً

كل من يحمل مؤهلا مقررا له ذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهل العامل المراد تسوية حالته وذلك وفقا لمرسوم 6 أغسطس 1953

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من القانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية تقضى برفع مرتبات حملة المؤهلات العليا الموجودون بالخدمة وقت العمل به فى الفئة (240/ 780) الى 25 جنيها شهريا

الحكم كاملاً

تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين فى الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرافقين

الحكم كاملاً

تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مددا بينية أو مددا كلية معينة وذلك بترقيتهم ترقيات حتمية وجوبية يستمدون حقهم فيها من القانون مباشرة

الحكم كاملاً

يلزم لاجراء التسوية وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وبالتالى أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى 22/ 7/ 1953

الحكم كاملاً

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق، ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه

الحكم كاملاً

تسوى حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم احكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل ايهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور

الحكم كاملاً

تدرج مرتبات من يرقى لثالث أو رابع فئة يتقيد بعدم تجاوز الفئة الأخيرة التى يرقى اليها العامل بأكثر من علاوة دورية واحدة

الحكم كاملاً

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

الحكم كاملاً

نص المادة 16/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على تدرج العلاوات سواء بالنسبة لمن يستحق الترقية لفئة واحدة أو من يستحق الترقية لأكثر من فئة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 77 لسنة 1976 عدل بعض أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 فيما يتعلق بتسوية حالة الصبية والاشراقات ومساعدي الصناع.

الحكم كاملاً

نص البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

التعديل الذي أورده القانون رقم 23 لسنة 1977 على الفقرة (ز) من المادة الأولى من مواد إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

مقتضى إعمال الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 ألا يترتب على إعمال أحكامه تخفيض الفئة المالية أو المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر هذا القانون في 10/ 5/ 1975 .

الحكم كاملاً

مناط الإفادة من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 وتعديلاته أن يكون العامل موجوداً في الخدمة في تاريخ العمل به في 31/ 12/ 1974 - مد العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع منه حتى 31/ 12/ 1977.

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 أن المشرع استهدف تصفية الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على تاريخ نفاذه في 30/ 9/ 1971 بشرطين: 1 - أن يكون الحق قد بدأ قبل نفاذ هذا القانون.

الحكم كاملاً

مفاد نص الفقرة الأخيرة من البندين من المادة 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة حساب مدة خدمة العامل ابتداء من تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية - يترتب على ذلك إضافة مدة السبع سنوات أو مدة الخدمة.

الحكم كاملاً

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لا يخاطب سوى العاملين من شاغلي الفئة الثالثة وما دونها الموجودين في الخدمة فعلاً عند نفاذه في 31/ 12/ 1974 .

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 أن المشرع استهدف إزالة بعض الموانع التي حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 في حينه على العاملين المشار إليهم في المادة سالفة الذكر.

الحكم كاملاً

في تاريخ سابق عن تاريخ العمل بالقانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 المشار إليهما في 31/ 12/ 1974 وأن الأقدمية التي اكتسبها هؤلاء العاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لم ينشأ لهم الحق فيها إلا من تاريخ العمل به .

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ينص في المادة التاسعة من مواد الإصدار على أنه "يُعمل به اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974".

الحكم كاملاً

تسوية حالة العامل الحاصل على إحدى الشهادات العسكرية الواردة بالجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 بوضعه على الفئة الثامنة اعتباراً من تاريخ تعيينه أو حصوله على الشهادة .

الحكم كاملاً

دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني أو الخاص) - تقديره - القواعد السابقة على القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت تضع المؤهلات الأقل من المؤهلات العليا على درجة منخفضة مع إعطاء المؤهلات العليا أقدمية عليها .

الحكم كاملاً

المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين - مفاد هذا النص تصفية الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على تاريخ نفاذه في 30/ 9/ 1971 بشرطين:1 - أن يكون الحق قد نشأ قبل نفاذ هذا القانون .

الحكم كاملاً

القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - سريان أحكامه على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 24/ 8/ 1973 الحاصلين على المؤهلات الدراسية المحددة بالجدول الملحق به الذين لم تسو حالتهم بالتطبيق بقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 .

الحكم كاملاً

المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - نصها على أن يدخل في حساب المدد الكلية مدة خدمة العامل التي قضاها في المجالس المحلية أو في المرافق العامة .

الحكم كاملاً

أن القرارات الصادرة بضم المدد الكلية والقرارات الصادرة بالترقيات الحتمية لا تتحصن سواء وردت هذه الترقيات في قرار حساب مدة العمل أو في قرار مستقل .

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 1973 هو أن المشرع استهدف إزالة الموانع التي حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على بعض العاملين الموجودين بالخدمة عند صدوره .

الحكم كاملاً

الترقيات الحتمية التي تشملها التسويات والتي يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في إجرائها لا تلحقها الحصانة بمضي ستين يوماً على صدورها .

الحكم كاملاً

نص المادة (19) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على وجوب أن يقدم العامل طلباً إلى لجنة شئون العاملين في الجهة التي يعمل بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل التفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان قسم الأطباء الخاضعين لأحكام نظام موظفي الدولة إلى قسمين: أولهما: يشمل وظائف الأطباء كل الوقت .

الحكم كاملاً

المادة التاسعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - نصها على العمل بهذا القانون اعتباراً من 31/ 12/ 1974 - أثر ذلك - يشترط لإفادة العامل من أحكامه أن يكون بالخدمة فعلاً وقت نفاذ القانون .

الحكم كاملاً

لا يجوز اجابة العاملين الذين أجريت لهم تلك التسويات الى طلبهم صرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967.

الحكم كاملاً