الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اجازة اعتيادية - يراعى فى حسابها مدد الخبرة التى تم الاعتداد بها فى أقدمية العامل عند تعيينه.

الحكم كاملاً

اجازة الوضع انعكاس لما استوجبه الدستور من رعاية الاسرة والمرأة العاملة - الاجر الكامل المستحق عن تلك الاجازة ينصرف إلى الاجر وتوابعه وملحقاته.

الحكم كاملاً

اجازة الوضع انعكاس لما استوجبه الدستور من رعاية الاسرة والمرأة العاملة - الأجر الكامل المستحق عن تلك الاجازة ينصرف إلى الاجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات.

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 رخص للعامل فى الحصول على اجازة لتأدية فريضة الحج كذلك رخص للمرأة العاملة فى الحصول على اجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر

الحكم كاملاً

تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر عفو عنهم ويعادون الى الخدمة بعد انتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية

الحكم كاملاً

وجوب الاعتداد بآخر تقرير سري وضع عن كفاية العامل قبل إيفاده في إجازة دراسية وإعمال آثاره في كافة مجالات العمل الوظيفي

الحكم كاملاً

قواعد الإجازات الواردة في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 هي الواجبة الاتباع بالنسبة إلى مساعدي الباحثين بمعهد بحوث البناء

الحكم كاملاً

جواز منح اجازة دراسية بمرتب يصرف فى الداخل الى العامل الذى يوفد على منحة أجنبية متى توافرت فيه الشروط التى حددتها المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959

الحكم كاملاً