الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع فى المادة {42} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أجاز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات معينة

الحكم كاملاً

أحقية المريض بمرض مزمن فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية.

الحكم كاملاً

المشرع فى المادة {42} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات معينة.

الحكم كاملاً

الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو أحقية العاملين المدنيين بمحافظات القناة لإعانة شهرية طالما تتوافر شروط الوجود بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 سواء كان هذا الوجود فعلياً أو حكمياً - عدم جواز الجمع بين الإعانة وبين مكافأة الميدان.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 3320 لسنة 1962 والقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 تضمنا منح بدلات منسوبة إلى الأجر الأساسي للعاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معينة.

الحكم كاملاً

بدل الإقامة وبدل طبيعة العمل - العامل الموفد في بعثة يظل شاغلاً للوظيفة التي يتقلدها في الجهة التي يعمل بها - أثر ذلك - عدم حرمانه من البدلات التي كان يتقاضاها.

الحكم كاملاً

مناط استحقاق العامل لبدل التمثيل وبدل الانتقال الثابت هو شغل الوظيفة المقرر لها البدل أو القيام بأعبائها - صدور قرار وفقاً للأوضاع المحددة في القانون وبالطريق الذي رسمه ضروري لتوافر شرط القيام بأعباء الوظيفة - عدم مراعاة ذلك - أثره عدم الأحقية في البدل.

الحكم كاملاً

عدم جواز احتفاظ العامل المنقول بالبدل الذي كان يتقاضاه في الوظيفة المنقول منها - العامل الذي نقل من هيئة النقل العام وكان يتقاضى بدل طبيعة عمل لا يحق له تقاضي هذا البدل بعد نقله من الهيئة.

الحكم كاملاً

عدم أحقية أفراد المخابرات العامة فى تقاضى البدلات المقررة لنظرائهم من العاملين المدنيين بالدولة كبدل التفرغ والتخصص والسماعة

الحكم كاملاً

استحقاق الطبيب الذي يشغل وظيفة تقتضي تفرغ شاغلها وتحظر عليه العمل بالخارج لبدل العيادة - أحقيته في صرف هذا البدل عن فترة استبقائه بالقوات المسلحة .

الحكم كاملاً

المكافآت التي تمنح عن الأعمال الإضافية لا تدخل ضمن المبالغ الثابتة للوظيفة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1971 أساس ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور .

الحكم كاملاً

السلطة المقررة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاستثناء من بعض أحكام كادر العمال لا تصلح سنداً للقول بأن لهم حقاً سابقاً على القانون رقم 109 لسنة 1971 في الاحتفاظ بالبدلات .

الحكم كاملاً

مناط استحقاق مديرو الهيئات العامة البدل النقدي الثابت مقابل عدم استخدام السيارات الحكومية طبقاً للقواعد التي أقرتها اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة بتاريخ 12/ 2/ 1966 هو أن يكونوا من شاغلي وظائف مديرو عموم تلك الهيئات

الحكم كاملاً

استحقاق العامل المستبقى بخدمة القوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمته الالزامية للبدلات المقررة لوظيفته المدنية سواء أكان قد تسلم العمل فى الوظيفة المدنية قبل استبقائه أم كان القرار قد صدر بتعينه فى الوظيفة أثناء وجوده بالقوات المسلحة وحال الاستبقاء دون تسلمه العمل

الحكم كاملاً

استحقاق العامل المستبقى بخدمة القوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمته الالزامية للبدلات المقررة لوظيفته المدنية سواء أكان قد تسلم العمل فى الوظيفة المدنية قبل استبقائه أم كان القرار قد صدر بتعيينه فى الوظيفة أثناء وجوده بالقوات المسلحة وحال الاستبقاء دون تسلمه العمل

الحكم كاملاً

لا تعارض بين أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية وبين أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 في شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت .

الحكم كاملاً