الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وظيفة كبير أخصائيين ليست من وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عامة (مدير عام مصلحة أو جهاز أو صندوق)، والتي لا سبيل لشغلها إلا وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية، في حين تندرج وظيفة (كبير)

الحكم كاملاً

ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرارات التحميل بسبب المخالفات التأديبية

الحكم كاملاً

المحكمة التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ وأعباء مالية بسبب المخالفة التأديبية، يستوي في ذلك أن يقضى العامل طلبه

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن على قرار النقل إذا صدر معاصرًا لقرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما.

الحكم كاملاً

يستمر اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون التأديبية التى ترفع إليها

الحكم كاملاً

اختصاص مجالس التأديب بالمحاكم الابتدائية حسب تشكيلها المنصوص عليه فى هذه المادة قاصرٌ على نظر الدعاوى التأديبية

الحكم كاملاً

إن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجواز تقديمه للمحاكمة التأديبية

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

عدم إلتزام المحكمة التأديبية بلائحة جزاءات الجهة الإدارية التابع لها العامل من حيث تقدير العقوبة التأديبية الملائمة للذنب الإدارى الثابت فى حق العامل.

الحكم كاملاً

إختصاص المحاكم التأديبية لمجلس الدولة يقتصر على النظر فى الطعون التأديبية فى قرارات الجزاءات الصريحة التى يحددها القانون أو لائحة نظام العاملين بوحدات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر.

الحكم كاملاً

ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية فى فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوة تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء التشكيلات النقابية بشركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

المحكمة التأديبية تختص بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة عمله من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها هذه القرارات تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في قرارات الجزاءات التأديبية يمتد ليشمل طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على تلك الجزاءات.

الحكم كاملاً

في تحديد نطاق الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن الأمر يتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل فعلاً وهل هي من وظائف مستوى الإدارة العليا أو لا.

الحكم كاملاً

حكم المحكمة العسكرية العليا لا يكون نهائياً ونافذاً إلا بعد تصديق مساعد وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد، بما يعني أنه - بعد التصديق عليها - نوع من القرارات النهائية لسلطات تأديبية مما تختص بنظره المحاكم التأديبية.

الحكم كاملاً

انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة العاملين بهذه الشركة ومن ضمنهم العاملين بالإدارة القانونية خاصة وأن نظام الجزاءات المقرر في قانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية يختلف اختلافاً جوهرياً وأساسياً عن نظام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

الحكم كاملاً

يتعين الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً على قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة.

الحكم كاملاً

الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات الحكومة ومصالحها والعاملين بالهيئات العامة معقودة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبالتالي لا يجوز نقل هذا الاختصاص في التأديب لأي جهة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة قانون يقضي بالخروج على هذا الأصل.

الحكم كاملاً

إن نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي تناولت اختصاص القسم القضائي بمجلس الدولة بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة (172) من الدستور .

الحكم كاملاً

المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قانون مجلس الدولة أحال في شأن ألتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا الشأن في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

حدد المشرع اختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالشركات القابضة والشركات التابعة واستمرار هذه المحاكم في نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية.

الحكم كاملاً

المادتان رقمي 10 و15 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - نتيجة ذلك: لها نظر الدعوى التأديبية المبتدأة التي تحركها النيابة الإدارية كما يشمل اختصاصها النظر في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات - المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب ويشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه.

الحكم كاملاً

القضاء التأديبي هو صاحب الاختصاص بالفصل في قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل إلغاء وتعويضاً.

الحكم كاملاً

المنازعة في قرار التحميل تدخل في اختصاص المحكمة التأديبية - تطبيق.

الحكم كاملاً

على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك: أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع في تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامي العاملين بالقطاع العام وعمال البحر والشريعة العامة لقانون العمل.

الحكم كاملاً

الأصل هو اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية لسلطة التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا.

الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 في شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة اختصاص كل منها.

الحكم كاملاً

تختص المحاكم التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوي في ذلك أن يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال.

الحكم كاملاً

ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الاختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الاختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الاستهلاكي.

الحكم كاملاً

المادتان رقما 15 و31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة. خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين: - أولهما: - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .

الحكم كاملاً

المشرع نظم تعيين وتأديب مديرى الجمعيات وفقا للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام وينعقد الاختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة .

الحكم كاملاً

قانون مجلس الدولة كان يقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين احتياطيا عن عملهم وفى طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف - أناط المشرع هذا الاختصاص بالمحكمة التأديبية وليس برئيسها وذلك منذ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

الحكم كاملاً

قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية - أساس ذلك: تخلف عنصر السلطة العامة وعدم تعلقها بمرافق عامة .

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام .

الحكم كاملاً

قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المحكمة التأديبية هي المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التي تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من الأجر خلال مدة الوقف .

الحكم كاملاً

قوام الدعوى التأديبية هو النظر في مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التي نسبت إليه والتي تتمثل في إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها - التزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حقه.

الحكم كاملاً

المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أناطت برئيس المحكمة التأديبية سلطة إصدار قرارات الفصل في طلبات الوقف وصرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف.

الحكم كاملاً

المادة 61 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - طلب صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أثناء حبس العامل احتياطياً بسبب اتهامه في جناية قضى فيها ببراءته - لا يعتبر منازعة في راتب.

الحكم كاملاً

المادتان 97، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الاستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا وإن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب في الدراسات العليا إلا أنه يمس في ذات الوقت مركزه القانوني كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك: بقاؤه في هذه الوظيفة منوط باجتيازه هذه الدراسات بنجاح وحصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً.

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل التأديب - يشمل اختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أو القطاع العام وما يتفرع منها من طلبات ومن ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتباً على جزاء.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التي تقام من الجهات الإدارية وشركات القطاع العام ضد العاملين بها .

الحكم كاملاً

المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم - لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الإدارية التي قامت بالتحقيق أصلاً باستكمال ما ترى المحكمة استكماله .

الحكم كاملاً

ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الاستقالة الاعتبارية التي استخدمه القرار وارتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل مما تختص به المحكمة التأديبية .

الحكم كاملاً

الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - صدور قرار فصل العامل من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية .

الحكم كاملاً